Covering the face in the Maliki school

English | Arabic

peer reviewed with scholarly confirmations

by Shadee Elmasry

In the name of Allah the Merciful the Compassionate

and may peace and blessings be upon the Messenger Muhammad ﷺ

Scholarly Confirmations

Arabic

الحَمْدُ لِلَّهِ والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسولِ اللَّهِ وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ ومَن والآه

وبعدُ فإنَّ هذا ملخص في مسألة ستر الوجه قي المذهب المالكي. مبدئياً نذكر من المعتمدين الذين صرحوا بالكراهة داخل الصلاة وخارجها:

قال النفراوي: قوله: (ولا يغطي) أي المصلي (أنفه أو وجهه في الصلاة) أي يكره لكل مصل ولو امرأة الانتقاب في الصلاة وهي تغطية الوجه حتى يصل إلى عينيه، وهو المراد بقوله: ولا يغطي أنفه، ويكره أيضا التلثم بأن يغطي شفته السفلى؛ لأنه من الغلو في الدين وهو مناف للخشوع، وأما في غير الصلاة فإن كان الفاعل عادته ذلك فلا كراهة حيث كان ممن عرفوا بذلك، ويستحب تركه في الصلاة، وأما من لم تكن عادته ذلك فيكره له حتى في غير الصلاة؛ لأنه من فعل المتكبرين.

قال الدسوقي: (قوله: وانتقاب امرأة) أي سواء كانت في صلاة أو في غيرها كان الانتقاب فيها لأجلها أو لا (قوله: لأنه من الغلو) أي الزيادة في الدين إذ لم ترد به السنة السمحة…(قوله: فالنقاب مكروه مطلقا) أي كان في الصلاة أو خارجها سواء كان فيها لأجلها أو لغيرها ما لم يكن لعادة وإلا فلا كراهة فيه خارجها بخلاف تشمير الكم وضم الشعر فإنه إنما يكره فيها إذا كان فعله لأجلها.

وقال عليش: (و) كره (انتقاب امرأة) أي تغطية وجهها إلى عينيها في الصلاة وخارجها والرجل أولى ما لم يكن عادة قوم فلا يكره في غير الصلاة ويكره فيها مطلقا لأنه من الغلو في الدين. فإن كان تغطية بعض الوجه غلو، فبمفهوم الأولى فستر كله أيضاً غلو، ولا ذكر لطريقة الربط فليس هناك ربط مشروع ليكون في ذلك غلو ولا زيادة.

وقال القاضي عياض: 

فالأصلُ للمرأة كشفُ وجهِها وهو فعلُ خيرِ النِّساءِ وأعلمهُن وأتقاهن، أي الصحابيات وذلك بنصِّ القرآنِ: لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أَزوَٰج وَلَو أَعجَبَكَ حُسنُهُنَّ. فلا يمكن معرفة حسنهن لو سَتَرْنَ وجوههن. وقد أُمِرَ رجالُ الصحابةِ وسائر المكلَّفين من الأُمة: قُل لِّلمُؤمِنِينَ يَغُضُّواْ مِن أَبصَٰرِهِم، ولا حاجة لغض البصر مع وجود السِّتر. فهذا هو الأصل.

وأن أحكامَ لباسِ المرأةِ خارج العبادات مبنيةٌ على أحكام الإحرام والصلاة. قال القرافي: المصلي يناجي ربه فيشترط في حقه أفضل الهيآت. وقد ربط بينهما ابن أبي زيد: ولا يبدو منها لغير ذوي محرم غير ما يبدو في الصلاة. والقاضي عبد الوهاب: ووجدنا ستر العورة لا يختص وجوبه بالصلاة لأنه يلزمه سترها في غيرها. فأحكام لباس المرأة في العبادات وخارجها سواء. لخص ذلك المحققُ المعاصر العلّامة الحبيب بن طاهرِ قائلاً: الوجه والكفين في العبادة وفي غيرها سواء. أما أُمهات المؤمنين، فقال القاضي عياض أنه: لا خلافَ أنَّ فرضَ سترِ الوجهِ مما اُختُصَّ به أَزوَاجُ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم.

وكون أن لباس الإحرام والصلاة هو أفضل الهيآت للمرأة، فلا ينبغي التنحي عنه إلا لعلَّةٍ. فلذلك سترُ الوجهِ معللٌ بالعادةِ أو الفتنةِ التي هي ما ذكره العدوي: حَيثُ عَلِمَتْ أو ظَنَّتْ أنه يُنظَر لها بقصدِ لَذَّةٍ كذا قُرِّرَ. وهل الستر حينئذٍ واجب أو مندوب أو مباح؟ قال والصاوي: يجب عليها ستره إن ظنت الفتنة بها. ونقل المواق عن القاضي عبد الوهاب: لا يجب عليها ذلك وإنما على الرجل غض بصره. وفي الإكمال للقاضي عياض: وفى هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها، وإنما ذلك استحباب وسنة لها. والذي يَدُلُّ على أنه يقصد بذلك عند التعرض لنظر الرجال أن سياق الكلام حول شرح حديث ’سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرنى أن أصرف بصرى.‘ وقيل أنه لا، بل قصد الإطلاق. فأن كان كذلك فالجواب أن القاضي عياض لا يؤخذ بانفراداته لأنه من المتأخرين. وفصَّل زروق بأنَّ: الجميلة فيجب عليها وغيرها فيستحب. وهذا كله بوجود العلة المذكورة مع الأجنبي المسلم. أما الأجنبي الكافر الذي لا يؤمن بغض البصر، فالفتنة منه أحرى حتى قال عليش: وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له. هذا لعدم اعتقاده غضَ البصرِ. وإن كان يتطاول الكافر على المتنقبة فهي مخيرة.

أما ستر الوجه دون علةٍ فهذا هو الزيادة في الدين وهو الذي أشار إليه خليل بالزِّيادةِ والغلوِ والكراهيةِ حيث قال: والمُتَنَقِّبةُ لا تُعِيدُ لأنها فعلت ما أُمِرَتْ به وزادت إلا أنها فعلت فعلا مكروها إذ هو من الغلو. المفهوم من قوله الزيادة والغو أنه الستر بلا عِلَّة، لا طريقة اللبس أو الربط للنقاب ولا وضع الحائل بينها وبين الأرض، لأن ليس في وضع الحائل غلوٌ ولا زيادةٌ، إنما الزيادةُ في تغطيةِ الوجهِ دونَ علَّةٍ. فالمنتقبة في الصَّلاةِ دون علة قد ارتكبت مكروهين: زيادة في الستر ووضع حائل. 

أما كيفية الستر فيُمَثَّلُ في فعل أُم المؤمنين في الحج حيث صُرِفَ عنها فرضيةُ النقابِ. قال القرافي: ولها شد ردائَها من فوقِ رأسها على وجهها للستر وإلا فلا، لحديث عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم مُحرماتٌ فإذا حاذونا سَدَلَتْ إحدانا من رأسها على وجهها. فإذا جاوزونا كشفناه. فهكذا كانت مكشوفةُ الوجهِ، فإذا وُجِدَ السَّببُ سترتْ، وإذا زال السَّببُ كَشَفَتْ. 

وتستر وجهَها (أو بعضَه) خارجَ الصلاة والإحرام كما شائت إذا وُجِد السبب، بالنقاب أو البرقع أو الرداء أو بطرف الحجاب. أما في الإحرام فلا يكون الستر إلا بسدل الرداء أو الخمار من رأسها على وجهها لأن ما سوى ذلك يكون لباسٌ للوجه وإحاطة بالعضو كما قال خليل: وإن رفعته من أسفل وجهها افتدت لأنه لا يثبت حتى تعقده بخلاف السدل. وكذلك ستر الوجه في الصلاة لا يكون إلا بالسدل أيضاً لأن ما سواه يحول بين وجهها والأرض كما عبر عنه القرافي: ويُستحبُّ كشفُهُ لمباشرةِ السجودِ والتَّلثُّمُ يستُرُ الأنفَ. وأما السجود على الإسدال فجائز كالسجود على كور العمامة للرجال لأنَّ السدل من لباس الرأس لا الوجه. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعى آله وصحبه وسلم

ذكرُ من أقَـرَّ مضمون هذا البحث

١ الشيخ محمود شبيب

مدير معهد المجد، خريج الأزهر، ومن كبار تلامذة الشيخ أحمد طه ريان. يقول:

”أقر بما فيه وأن هذا هو المذهب. وأن مجرد شد الثياب على الوجه لا يؤدي إلى الكراهة. والنقاب وستر الوجه دون علة مكروه لأنه زيادة وغلو في الدين.“

٢ الدكتور محمد عبد الله

خريج الأزهر، أستاذ الفقه المقارن 

”المعتمد عندهم هو الكراهة مطلقاً وعللوه بأنه غلو في الدين…وعلى أقل تقدير، لم يخرج عن قولٍ معتبر في المذهب.“

٣ الشيخ إبراهيم آب ولد حرمة الشنقيطي

يقر بأن المعتمد عند المالكية في مسألة ستر الوجه بغير علة الكراهة المطلقة وهذا لأنه غلو في الدين.

٤ المرابط بن سيد بن عيسى 

تلميذ مرابط الحج ومدرس بالمدينة المنورة

”وبعد فقد اطلعت على التلخيص الذي كتبه شيخنا شادى فإذا هو جامعاً بين الشمولية والدقة بالنقول الصحيحة الصريحة.“

٥ الشيخ أحمد المغيلي

قاضي القضاة بأضرار في الجزائر

”في الحديث ’وسكت عن أشياء رحمةً بكم فلا تبحثوا عنها.‘ ثم إن هذا ليس من المسكوتِ عنه، بل له بيانٌ من حديث أسماء،’إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه.‘ فالوجه والكفان ليسا بعورة للمرأة، يجوز لها كشفُها وهكذا كانت الصحابيات. ما كنَّ يغطين وجوههنَّ عن الرجال. هذا تكلُّفٌ في الدين وتنطعٌ، بل قد يكون ريبةً وشكّاً، لأن لو أحدٌ ذهب للفساد يغطي وجهه، رجلٌ كان أو امرأةً، يغطي وجهه حتى لا يعرف. فالإنسانُ يُعرف من وجهِهِ، فإذا غطّاه كيف تميز بين رجلٍ وامرأةٍ. ولا يختص بالصلاة ولا بغيرها. هذا في الصلاة وبغير الصلاة…وهي حتى ليست من المندوبات بل من المكروهات. والعلة أن النقاب ريبة، فلا تتميز المرأة من الرجل ولا الرجل من المرأة فهو مذموم عقلاً وشرعاً.